الشهيد الأول
121
اللمعة الدمشقية
( 17 ) كتاب الحجر وأسبابه ستة : الصغر والجنون والرق والفلس والسفه والمرض . ويمتد حجر الصغير حتى يبلغ ويرشد بأن يصلح ماله وإن كان فاسقا ، ويختبر بما لاءمه ، ويثبت الرشد بشهادة النساء في النساء لا غير ، وبشهادة الرجال مطلقا . ولا يصح إقرار السفيه بمال ولا تصرفه في المال ، ولا يسلم عوض الخلع إليه ، ويجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود . ويمتد حجر المجنون حتى يفيق ، والولاية في مالهما للأب والجد فيشتركان في الولاية ، ثم الوصي ثم الحاكم ، والولاية في مال السفيه الذي لم يسبق رشده كذلك وإن سبق فللحاكم ، والعبد ممنوع مطلقا ، والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث وإن نجز على الأقوى . ويثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه وإن لم يحكم به الحاكم ، ولا يزول إلا بحكمه ، ولو عامله العالم بحاله استعاد ماله فإن تلف فلا ضمان ، وفي إيداعه أو إعارته أو إجارته فيتلف العين نظر ، ولا يرتفع الحجر عنه ببلوغه خمسا وعشرين سنة ، ولا يمنع من الحج